الحر العاملي

411

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد ، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة واخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك . ( 23947 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين . ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله ( 1 ) . ( 23948 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها . ( 23949 ) 4 - قال : وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن قول الله عز وجل " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " ( 1 ) قال : إيناس الرشد حفظ المال .

--> ( 2 ) الكافي 7 : 68 / 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الوصايا ، وفى الحديث 2 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح . ( 1 ) الفقيه 4 : 164 / 573 . ( 3 ) الفقيه 4 : 164 / 574 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا . ( 4 ) الفقيه 4 : 164 / 575 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 45 من أبواب الوصايا . ( 1 ) النساء 4 : 6 .